حتى صارت سنبلا كان السنبل للبائع و إن لم يقطعه كان لصاحب الأرض إلزامه بقطعه و له إبقاؤه و المطالبة بالأجرة فلو أبقاه فنما حتى سنبل كان السنبل للمشتري و ليس لصاحب الأرض إلا مطالبة الأجرة، و كذا الحال لو اشترى نخلا.
(مسألة 270): لو اشترى الجذع بشرط القلع فلم يقطعه و نما كان النماء للمشتري.
(مسألة 271): يجوز بيع الزرع محصودا و لا يشترط معرفة مقداره بالكيل أو الوزن، بل تكفي فيه المشاهدة.
(مسألة 272): لا تجوز المحاقلة و هي بيع سنبل الحنطة أو الشعير بالحنطة منه و كذا بيع سنبل الشعير بالشعير منه [856] بل و كذا بيع سنبل غير الحنطة و الشعير من الحبوب بحب منه.
(مسألة 273): الخضر كالخيار و الباذنجان و البطيخ لا يجوز بيعها قبل ظهورها على الأحوط، [857] و يجوز بعد ظهورها مع المشاهدة لقطة واحدة أو لقطات، و المرجع في تعيين اللقطة عرف الزراع.
(مسألة 274): لو كانت الخضرة مستورة كالشلغم و الجزر و نحوهما فالظاهر جواز بيعها أيضا.
(مسألة 275): إذا كانت الخضرة مما يجز كالكراث و النعناع و اللفت و نحوها يجوز بيعها بعد ظهورها جزة و جزات و لا يجوز بيعها قبل ظهورها على الأحوط [858] و المرجع في تعيين الجزة عرف الزراع كما سبق و كذا الحكم فيما
[856] و الأحوط وجوبا عدم بيعه بالحنطة و الشعير من غيره.