responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    جلد : 3  صفحه : 77

حتى صارت سنبلا كان السنبل للبائع و إن لم يقطعه كان لصاحب الأرض إلزامه بقطعه و له إبقاؤه و المطالبة بالأجرة فلو أبقاه فنما حتى سنبل كان السنبل للمشتري و ليس لصاحب الأرض إلا مطالبة الأجرة، و كذا الحال لو اشترى نخلا.

(مسألة 270): لو اشترى الجذع بشرط القلع فلم يقطعه و نما كان النماء للمشتري.

(مسألة 271): يجوز بيع الزرع محصودا و لا يشترط معرفة مقداره بالكيل أو الوزن، بل تكفي فيه المشاهدة.

(مسألة 272): لا تجوز المحاقلة و هي بيع سنبل الحنطة أو الشعير بالحنطة منه و كذا بيع سنبل الشعير بالشعير منه [856] بل و كذا بيع سنبل غير الحنطة و الشعير من الحبوب بحب منه.

(مسألة 273): الخضر كالخيار و الباذنجان و البطيخ لا يجوز بيعها قبل ظهورها على الأحوط، [857] و يجوز بعد ظهورها مع المشاهدة لقطة واحدة أو لقطات، و المرجع في تعيين اللقطة عرف الزراع.

(مسألة 274): لو كانت الخضرة مستورة كالشلغم و الجزر و نحوهما فالظاهر جواز بيعها أيضا.

(مسألة 275): إذا كانت الخضرة مما يجز كالكراث و النعناع و اللفت و نحوها يجوز بيعها بعد ظهورها جزة و جزات و لا يجوز بيعها قبل ظهورها على الأحوط [858] و المرجع في تعيين الجزة عرف الزراع كما سبق و كذا الحكم فيما


[856] و الأحوط وجوبا عدم بيعه بالحنطة و الشعير من غيره.

[857] بل على الأقوى.

[858] بل على الأقوى.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    جلد : 3  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست