responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    جلد : 3  صفحه : 71

الفصل الحادي عشر في السلف

و يقال له السلم أيضا و هو ابتياع كلّي مؤجّل بثمن حال، عكس النسيئة و يقال للمشتري المسلّم (بكسر اللام) و للبائع المسلّم إليه و للثمن المسلّم و للمبيع المسلّم فيه (بفتح اللام) في الجميع.

(مسألة 246): يجوز في السلف أن يكون المبيع و الثمن من غير النقدين مع اختلاف الجنس أو عدم كونهما أو أحدهما من المكيل و الموزون كما يجوز أن يكون أحدهما من النقدين و الآخر من غيرهما ثمنا كان أو مثمنا و لا يجوز أن يكون كل من الثمن و المثمن من النقدين اختلفا في الجنس أو اتّفقا.

يشترط في السلف أمور:

(الأول): أن يكون المبيع مضبوط الأوصاف التي تختلف القيمة باختلافها كالجودة و الرداءة و الطعم و الريح و اللون و غيرها كالخضر و الفواكه و الحبوب و الجوز و اللوز و البيض و الملابس و الأشربة و الأدوية و آلات السلاح و آلات النجارة و النساجة و الخياطة و غيرها من الأعمال و الحيوان و الإنسان و غير ذلك، فلا يصح فيما لا يمكن ضبط أوصافه كالجواهر و اللآلي و البساتين و غيرها مما لا ترتفع الجهالة و الغرر فيها إلا بالمشاهدة.

(الثاني): ذكر الجنس و الوصف الرافع للجهالة.

(الثالث): قبض الثمن قبل التفرق و لو قبض البعض صح فيه و بطل في الباقي، و لو كان الثمن دينا في ذمة البائع فالأقوى الصحة إذا كان الدين حالا، لا مؤجلا.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    جلد : 3  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست