الضارب ديتها، و ان لم تقع و اسودت غرم ثلثي ديتها و في سقوطها بعد الاسوداد ثلث ديتها على المشهور، و فيه اشكال، و الأظهر ان فيه ربع ديتها [1260].
(مسألة 290): لا فرق في ثبوت الدية بين قلع السن من أصلها الثابت في اللثة و بين كسرها منها و اما إذا كسرها احد من اللثة و قلعها منها أخر فعلى الأول ديتها و على الثاني الحكومة.
(مسألة 291): المشهور [1261] بين الأصحاب انه لو قلع سن الصغير أو كسرت تماما ينتظر بها سنة، فان نبتت لزم الأرش و الا ففيها الدية و لكن دليله غير ظاهر فلا يبعد ثبوت الدية مطلقا.
(مسألة 292): لو زرع الإنسان في موضع السن المقلوعة عظما فثبت فيه ثم قلعه قالع فلا دية فيه و لكن فيه الحكومة.
(الثامن)- اللحيان
و هما العظمان اللذان يلتقيان في الذقن، و يتصل طرفاهما بالاذن من جانبي الوجه و عليهما نبات الأسنان، و فيهما الدية كاملة و في كل واحدة منهما نصف الدية هذا فيما إذا قلعا منفردين عن الأسنان و لو قلعا مع الأسنان ففي كل منهما ديته.
(التاسع)- اليدان
و فيهما الدية كاملة، و في كل واحدة منهما نصف الدية و لا حكم للأصابع