responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    جلد : 3  صفحه : 488

عليها نفي و لا شهرة و لا حلق.

الثامن- القذف

و هو الرمي بالزنا أو اللواط، مثل أن يقول لغيره زنيت أو أنت زان، أو ليط بك، أو أنت منكوح في دبرك، أو أنت لائط أو ما يؤدي هذا المعنى.

(مسألة 200): لا يقام حد القذف إلا بمطالبة المقذوف ذلك.

(مسألة 201): يعتبر في القاذف البلوغ و العقل، فلو قذف الصبي أو المجنون لم يحدّ و لا فرق في القاذف بين الحر و العبد و لا بين المسلم و الكافر.

(مسألة 202): يعتبر في المقذوف البلوغ و العقل و الحرية و الإسلام.

و الإحصان فلو لم يكن المقذوف واجدا لهذه الأوصاف لم يثبت الحد بقذفه، نعم:

يثبت التعزير حسبما يراه الحاكم من المصلحة على ما سيأتي في باب التعزير، و لو قذف الأب ابنه لم يحدّ و كذلك لو قذف أم ابنه الميتة. نعم: لو كان لها ابن من غيره ثبت له الحد، و كذا الحال إذا كان لها قرابة.

(مسألة 203): لو قذف رجل جماعة بلفظ واحد، فإن أتوا به مجتمعين ضرب حدّا واحدا، و ان أتوا به متفرقين، ضرب لكل منهم حدّا و لو قذفهم متفرقين حدّ لكل منهم حدّا.

(مسألة 204): إذا عفا المقذوف حدّ القذف عن القاذف فليس له المطالبة به بعد ذلك.

(مسألة 205): إذا مات المقذوف قبل أن يطالب بحقه أو يعفو فلأوليائه من أقاربه المطالبة به، كما أن لهم العفو، فان تعدد الولي كما إذا مات عن ولدين أو أخوين، فعفا أحدهما، كان للآخر المطالبة بالحق، و لا يسقط بعفو الأول.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    جلد : 3  صفحه : 488
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست