responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    جلد : 3  صفحه : 486

الرابع- تزويج ذمية على مسلمة بغير إذنها

(مسألة 192): من تزوج ذمية على مسلمة فجامعها عالما بالتحريم قبل إجازة المرأة المسلمة، كان عليه ثمن حد الزاني و إن لم ترض المرأة بذلك فرق بينهما و أما إذا تزوج أمة على حرة مسلمة فجامعها عالما بالتحريم قبل إجازتها، فقال جماعة: عليه ثمن حد الزاني أيضا، و هو لا يخلو من إشكال بل منع، و الأظهر ثبوت تمام الحد.

الخامس- تقبيل المحرم غلاما بشهوة

(مسألة 193): من قبّل غلاما بشهوة، فإن كان محرما ضرب مائة سوط [1205] و إلا عزّره الحاكم دون الحدّ حسبما يراه من المصلحة.

السادس- السحق

(مسألة 194): حد السحق إذا كانت غير محصنة مائة جلدة و يستوي في ذلك المسلمة و الكافرة و كذلك الأمة و الحرة على المشهور و فيه إشكال بل منع، و قال جماعة: إن الحكم في المحصنة أيضا كذلك، و لكنه ضعيف، بل الظاهر أن المحصنة ترجم.

(مسألة 195): لو تكررت المساحقة، فإن أقيم الحدّ عليها بعد كل مساحقة قتلت في الثالثة و أما إذا لم يقم عليها الحد لم تقتل.

(مسألة 196): إذا تابت المساحقة قبل قيام البينة فالمشهور [1206] سقوط الحد


[1205] في ثبوت الزائد على التعزير في المحرم إشكال.

[1206] و هو الأقوى.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    جلد : 3  صفحه : 486
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست