responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    جلد : 3  صفحه : 435

الرجال أو النساء عمل به و إلا رجع إلى الأمارات، فمنها: البول من أحدهما بعينه فإن كان يبول من فرج الرجال فهو رجل و إن كان يبول من فرج النساء فهو امرأة و إن كان يبول من كل منهما كان المدار على ما سبق البول منه، فإن تساويا في السبق قيل المدار على ما ينقطع عنه البول أخيرا و لا يخلو من إشكال، و على كل حال إذا لم تكن أمارة على أحد الأمرين أعطى نصف سهم رجل و نصف سهم امرأة، فإذا خلف الميت ولدين ذكرا و خنثى فرضتهما ذكرين تارة ثم ذكرا و أنثى أخرى و ضربت إحدى الفريضتين في الأخرى فالفريضة على الفرض الأول اثنان و على الفرض الثاني ثلاثة فإذا ضرب الاثنان في الثلاثة كان حاصل الضرب ستة، فإذا ضرب في مخرج النصف و هو اثنان صار اثني عشر، سبعة منها للذكر و خمسة للخنثى، و إذا خلف ذكرين و خنثى فرضتها ذكرا فالفريضة ثلاثة لثلاثة ذكور، و فرضتها أنثى فالفريضة خمسة للذكرين أربعة، و للأنثى واحد فإذا ضرب الثلاثة في الخمسة كان خمسة عشر، فإذا ضربت في الاثنين صارت ثلاثين يعطى منها للخنثى ثمانية و لكل من الذكرين أحد عشر و إن شئت قلت في الفرض الأول لو كانت أنثى كان سهمها أربعة من اثني عشر و لو كانت ذكرا كان سهمها ستة فيعطى الخنثى نصف الأربعة و نصف الستة و هو خمسة، و في الفرض الثاني لو كانت ذكرا كان سهمها عشرة و لو كانت أنثى سهمها ستة فيعطى الخنثى نصف العشرة و نصف الستة.

(مسألة 1830): من له رأسان أو بدنان على حقو واحد فإن انتبها معا فهما واحد و إلا فاثنان و الظاهر التعدي عن الميراث إلى سائر الأحكام.

(مسألة 1831): من جهل حاله و لم يعلم أنه ذكر أو أنثى لغرق و نحوه يورث

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    جلد : 3  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست