responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    جلد : 3  صفحه : 409

(مسألة 1731): لو كان المملوك قد تحرر بعضه ورث من نصيبه بقدر حريته و إذا مات و كان له مال ورث منه الوارث بقدر حريته و الباقي لمالكه و لا فرق بين ما جمعه بجزئه الحر و غيره

الفصل الثالث (في كيفية الإرث حسب مراتبه)

(المرتبة الأولى): الآباء و الأبناء.

(مسألة 1732): للأب المنفرد تمام المال و للأم المنفردة أيضا تمام المال الثلث منه بالفرض و الزائد عليه بالرد.

(مسألة 1733): لو اجتمع الأبوان و ليس للميت ولد و لا زوج أو زوجة كان للأم الثلث مع عدم الحاجب و السدس معه على ما يأتي و الباقي للأب و لو كان معهما زوج كان له النصف و لو كان معهما زوجة كان لها الربع و للأم الثلث مع عدم الحاجب و السدس معه و الباقي للأب.

(مسألة 1734): للابن المنفرد تمام المال و للبنت المنفردة أيضا تمام المال النصف بالفرض و الباقي يرد عليها و للابنين المنفردين فما زاد تمام المال يقسم بينهم بالسوية و للبنتين المنفردتين فما زاد الثلثان و يقسم بينهن بالسوية و الباقي يرد عليهن كذلك.

(مسألة 1735): لو اجتمع الابن و البنت منفردين أو الأبناء و البنات منفردين كان لهما أو لهم تمام المال للذكر مثل حظ الأنثيين.

(مسألة 1736): إذا اجتمع الأبوان مع ابن واحد كان لكل من الأبوين السدس و الباقي للابن و إذا اجتمعا مع الأبناء الذكور فقط كان لكل واحد منهما السدس

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    جلد : 3  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست