(مسألة 1731): لو كان المملوك قد تحرر بعضه ورث من نصيبه بقدر حريته و إذا مات و كان له مال ورث منه الوارث بقدر حريته و الباقي لمالكه و لا فرق بين ما جمعه بجزئه الحر و غيره
الفصل الثالث (في كيفية الإرث حسب مراتبه)
(المرتبة الأولى): الآباء و الأبناء.
(مسألة 1732): للأب المنفرد تمام المال و للأم المنفردة أيضا تمام المال الثلث منه بالفرض و الزائد عليه بالرد.
(مسألة 1733): لو اجتمع الأبوان و ليس للميت ولد و لا زوج أو زوجة كان للأم الثلث مع عدم الحاجب و السدس معه على ما يأتي و الباقي للأب و لو كان معهما زوج كان له النصف و لو كان معهما زوجة كان لها الربع و للأم الثلث مع عدم الحاجب و السدس معه و الباقي للأب.
(مسألة 1734): للابن المنفرد تمام المال و للبنت المنفردة أيضا تمام المال النصف بالفرض و الباقي يرد عليها و للابنين المنفردين فما زاد تمام المال يقسم بينهم بالسوية و للبنتين المنفردتين فما زاد الثلثان و يقسم بينهن بالسوية و الباقي يرد عليهن كذلك.
(مسألة 1735): لو اجتمع الابن و البنت منفردين أو الأبناء و البنات منفردين كان لهما أو لهم تمام المال للذكر مثل حظ الأنثيين.
(مسألة 1736): إذا اجتمع الأبوان مع ابن واحد كان لكل من الأبوين السدس و الباقي للابن و إذا اجتمعا مع الأبناء الذكور فقط كان لكل واحد منهما السدس