responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    جلد : 3  صفحه : 334

(مسألة 1428): يجوز التوكيل في الطلاق من الحاضر و الغائب للحاضر و الغائب.

(مسألة 1429): الصيغة التي يقع بها الطلاق أن يقول: أنت طالق و هي طالق أو فلانة طالق و في وقوعه بمثل طلقت فلانة أو طلقتك أو أنت مطلقة أو فلانة مطلقه إشكال بل الأظهر البطلان.

(مسألة 1430): لا يقع الطلاق بالكتابة و لا بالإشارة للقادر على النطق و يقع بهما للعاجز عنه و لو خير زوجته و قصد تفويض الطلاق إليها فاختارت نفسها بقصد الطلاق قيل يقع الطلاق رجعيا و قيل لا يقع أصلا و هو الأقوى، و لو قيل له: هل طلقت زوجتك فلانة؟ فقال: نعم، بقصد إنشاء الطلاق قيل يقع الطلاق بذلك و قيل لا و هو الأقوى.

(مسألة 1431): يشترط في صحة الطلاق عدم تعليقه على الشرط المحتمل الحصول أو الصفة المعلومة الحصول متأخرا فلو قال: إذا جاء زيد فأنت طالق، أو إذا طلعت الشمس فأنت طالق، بطل، نعم إذا كان الشرط المحتمل الحصول مقوما لصحة الطلاق كما إذا قال: إن كنت زوجتي فأنت طالق، أو كانت الصفة المعلومة الحصول غير متأخرة كما إذا أشار إلى يده و قال إن كانت هذه يدي فأنت طالق، صح.

(مسألة 1432): يشترط أيضا في صحة الطلاق سماع رجلين عدلين و لا يعتبر معرفة المرأة بعينها بحيث تصح الشهادة عليها فلو قال: زوجتي هند طالق بمسمع الشاهدين صح و إن لم يكونا يعرفان هندا بعينها بل و إن اعتقدا غيرها و لو طلقها وكيل الزوج لم تكف شهادة الزوج و لا شهادته و تكفي شهادة الوكيل على التوكيل عن الزوج في إنشاء الطلاق.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    جلد : 3  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست