responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    جلد : 3  صفحه : 317

نعم ينقص من المهر بمقدار ما به التفاوت بين البكر و الثيب للنص الصحيح و لا يثبت الأرش في غير ذلك من العيوب.

الفصل السابع (في المهر)

(مسألة 1350): المرأة تملك المهر بالعقد و يسقط نصفه بالطلاق قبل الدخول و كذا في موت أحدهما على الأظهر و لو دخل بها قبلا أو دبرا استقر المهر، و كذا إذا أزال بكارتها بإصبعه من دون رضاها.

(مسألة 1351): إذا أزال غير الزوج بكارة المرأة بإكراهها بالوطء أو بغيره كان عليه مهر المثل بكرا.

(مسألة 1352): يصح أن يكون المهر عينا أو دينا أو منفعة و يجوز أن يكون من غير الزوج، و لو طلقها الزوج قبل الدخول حينئذ رجع إليه نصف المهر لا إلى الزوج.

(مسألة 1353): لا يتقدر المهر قلة و لا كثرة و لا بدّ فيه من أن يكون متعينا و إن لم يكن معلوما بالوصف أو المشاهدة و لو أجله وجب تعيين الأجل و لو في الجملة مثل ورود المسافر و وضع الحمل و نحو ذلك و لو كان الأجل مبهما بحتا مثل إلى زمان ما أو ورود مسافر ما، صح العقد و صح المهر أيضا على الأظهر و سقط التأجيل. [1059]

(مسألة 1354): لو لم يذكر المهر صح العقد و كان لها مع الدخول مهر المثل و مع إطلاق قبله لها المتعة على الموسر و على الفقير بحسب قدرهما و لو مات أحدهما قبل


[1059] إذا أراد الفرد المردد منهما، و أما إذا أراد ما يصدق عليه الطبيعي منهما- كما هو الظاهر من المثالين- فلا يبعد ثبوت الأجل بصرف الوجود منهما.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    جلد : 3  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست