responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    جلد : 3  صفحه : 310

(مسألة 1305): تملك المتمتع بها تمام المهر بالعقد و تسليم نفسها للاستمتاع بها لكنها لو أخلت ببعض المدة سقط من المهر بنسبته و لا فرق بين كون الإخلال لعذر أو غيره عدا أيام الحيض و نحوها مما يحرم عليه فيها الوطء.

و المدار في الإخلال على الاستمتاع بالوطء دون غيره من أنواع الاستمتاع فلو أخلت به مع التمكين من الوطء لم يسقط من المهر شيء و لو لم تحضر في بعض المدة لعجزه عن الاستمتاع بالوطء ففي سقوط بعض المهر إشكال.

(مسألة 1306): لو ظهر بطلان العقد فلا مهر لها قبل الدخول، و بعده لها أقل الأمرين [1050] من المهر المسمى و مهر المثل متعة لا دواما مع جهلها و لا مهر لها مع علمها بالبطلان.

(مسألة 1307): يلحق الولد بزوج المتمتع بها إذا وطأها و إن كان قد عزل، و يلحق بالوطء الإنزال في فم الفرج و ليس للزوج حينئذ نفي الولد مع احتمال تولده منه و لو نفاه جزما انتفى ظاهرا بلا لعان إلا إذا كان قد أقر به سابقا و كذا الحكم في الأمة.

و لا يقع بها الطلاق و اللعان و لا ميراث لها إلا أن يشترط

(مسألة 1308): لو أبرأها المدة على ان لا تتزوج فلانا صح الإبراء و صح الشرط فيجب عليها الوفاء به لكنها لو تزوجت منه و لو عصيانا صح زواجها على الأظهر.

(مسألة 1309): لو صالحها على ان يبرئها المدة و ان لا تتزوج بفلان صح الصلح و وجب عليه الإبراء فإن امتنع أجبره الحاكم فان تعذر تولاه الحاكم و لا يجوز لها ان تتزوج بفلان لكنها إن تزوجت به صح التزويج و إن كانت المصالحة على ان تتزوج بفلان وجب ذلك عليها فان امتنعت


[1050] و لا يترك الاحتياط بالصلح فيما زاد مهر المثل على أجر المسمى.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    جلد : 3  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست