(مسألة 1049): إذا كان ما أوصى به لمملوكه بقدر قيمته أعتق و لا شيء له.
و إذا كان أكثر من قيمته أعتق و أعطي الزائد، و إن كان أقل منها أعتق و استسعى في الزائد سواء أ كان ما أوصى له به بقدر نصف قيمته أم أكثر أم أقل.
(مسألة 1050): إذا أوصى لجماعة ذكورا أو إناثا أو ذكورا و إناثا بمال اشتركوا فيه على السوية إلا أن تكون قرينة على التفضيل.
(مسألة 1051): إذا أوصى لأبنائه و بناته أو لأعمامه و عماته أو أخواله و خالاته أو أعمامه و أخواله [999] فإن الحكم في الجميع التسوية إلا أن تقوم القرينة على التفضيل فيكون العمل على القرينة.
فصل في الوصي
(مسألة 1052): يجوز للموصي أن يعين شخصا لتنفيذ وصاياه، و يقال له: الوصي، و يشترط فيه أمور:
(الأول): البلوغ على المشهور، فلا تصح الوصاية إلى الصبي منفردا إذا أراد منه التصرف في حال صباه مستقلّا، و لكنه لا يخلو عن إشكال.
نعم الأحوط أن يكون تصرفه بإذن الولي أو الحاكم الشرعي.
أما لو أراد أن يكون تصرفه بعد البلوغ أو مع إذن الولي. فالأظهر صحة الوصية و تجوز الوصاية إليه منضما إلى الكامل سواء أراد أن لا يتصرف الكامل إلا بعد بلوغ الصبي أم أراد أن يتصرف منفردا قبل بلوغ الصبي لكن في الصورة الأولى
[999] الأحوط وجوبا الصلح إذا كانت الوصية للأعمام و الأخوال.