شرعي يقتضي إخراجه من الأصل فهل يجب على الوصي العمل بالوصية حتى يثبت بطلانها فيه إشكال و لا سيما في الفرضين الأخيرين.
(مسألة 1043): إذا أوصى بشيء لزيد و تردد بين الأقل و الأكثر اقتصر على الأقل و إذا تردد بين المتباينين عيّن بالقرعة.
فصل في الموصى له
(مسألة 1044): الأظهر صحة الوصية العهدية للمعدوم إذا كان متوقع الوجود في المستقبل مثل أن يوصي بإعطاء شيء لأولاد ولده الذين لم يولدوا حال الوصية و لا حين موت الموصى فيبقى المال الموصى به في ملك الموصى فإن ولدوا بعد ذلك أعطي لهم و إلّا صرف في الأقرب فالأقرب إلى نظر الموصى. [998]
(مسألة 1045): الوصية التمليكية لا تصح للمعدوم إلى زمان موت الموصى.
(مسألة 1046): لو أوصى لحمل فان ولد حيا ملك الموصى به و إلا بطلت الوصية و رجع المال إلى ورثة الموصى.
(مسألة 1047): تصح الوصية للذمي و للحربي و لمملوكه و أم ولده و مدبره و مكاتبه.
(مسألة 1048): لا تصح الوصية لمملوك غيره قنا كان أو غيره و ان أجاز مولاه إلا إذا كان مكاتبا مطلقا و قد أدى بعض مال الكتابة فيصح من الوصية له قدر ما تحرر منه.
[998] هذا إذا كانت قرينة على تعدد المطلوب، و إلا فالوصية محكومة بالبطلان و المال للوارث.