responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    جلد : 3  صفحه : 235

أحدهما دون الآخر صحت الهبة في المقبوض دون غيره.

(مسألة 972): للأب و الجد ولاية القبول و القبض عن الصغير و المجنون إذا بلغ مجنونا. أما لو جن بعد البلوغ فولاية القبول و القبض للحاكم على المشهور و فيه اشكال، و لو وهب الولي أحدهما و كانت العين الموهوبة بيد الولي لم يحتج إلى قبض جديد.

(مسألة 973): يتحقق القبض في غير المنقول بالتخلية و رفع الواهب يده عن الموهوب و جعله تحت استيلاء الموهوب له و سلطانه و يتحقق في المنقول بوضعه تحت يد الموهوب له.

(مسألة 974): ليس للواهب الرجوع بعد الإقباض إن كانت لذي رحم أو بعد التلف أو مع التعويض و في جواز الرجوع مع التصرف خلاف، و الأقوى جوازه إذا كان الموهوب باقيا بعينه، فلو صبغ الثوب أو قطعه أو خاطه أو نقله إلى غيره لم يجز له الرجوع، و له الرجوع في غير ذلك فإن عاب فلا أرش و إن زادت زيادة منفصلة فهي للموهوب له و إن كانت متصلة فإن كانت غير قابلة للانفصال كالطول و السمن و بلوغ الثمرة و نحوها فهي تتبع الموهوب و إن كانت قابلة للانفصال كالصوف و الثمرة و نحوهما ففي التبعية إشكال و الأظهر عدمها و إن الزيادة للموهوب له بعد رجوع الواهب أيضا.

(مسألة 975): في إلحاق الزوج أو الزوجة بذي الرحم في لزوم الهبة إشكال الأقرب عدمه.

(مسألة 976): لو مات الواهب أو الموهوب له قبل القبض بطلت الهبة و انتقل الموهوب إلى ورثة الواهب.

(مسألة 977): لو مات الواهب أو الموهوب له بعد القبض لزمت الهبة فليس

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    جلد : 3  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست