responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    جلد : 3  صفحه : 230

كتاب الوكالة

و لا بد فيها من الإيجاب و القبول بكل ما يدل عليهما من لفظ أو فعل و لا يعتبر فيها اتصال القبول بالإيجاب كما لا يشترط فيها التنجيز [987] فلو علقها على شرط غير حاصل حال العقد أو مجهول الحصول حينه فالظاهر الصحة و يصح تصرف الوكيل حينئذ عند تحقيق الشرط.

(مسألة 941): الوكالة جائزة من الطرفين و لكن يعتبر في عزل الموكل له اعلامه به فلو تصرف قبل علمه به صح تصرفه.

(مسألة 942): تبطل الوكالة بالموت و تلف متعلقها و فعل الموكل نفسه كما أنها تبطل بجنون الموكل و بإغمائه حال جنونه و إغمائه، و في بطلانها مطلقا حتى بعد رجوع العقل و الإفاقة إشكال.

(مسألة 943): تصح الوكالة فيما لا يتعلق غرض الشارع بإيقاعه مباشرة و يعلم ذلك ببناء العرف و المتشرعة عليه.

(مسألة 944): الوكيل المأذون لا يجوز له التعدي حتى في تخصيص السوق إلا إذا علم أنه ذكره من باب أحد الأفراد.

(مسألة 945): لو عمّم الموكل التصرف صح تصرف الوكيل مع المصلحة مطلقا


[987] الأحوط وجوبا عدم التعليق.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    جلد : 3  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست