و لا بد فيه من الإيجاب و القبول من أهله و لا يعتبر في الإيجاب و القبول التلفظ بل يتحققان بالفعل أيضا و في اشتراط الإقباض إشكال أقواه ذلك.
(مسألة 817): يشترط في الرهن أن يكون المرهون عينا مملوكة [967] يمكن قبضها و يصح بيعها و أن يكون الرهن على حق ثابت في الذمة عينا كان أو منفعة.
(مسألة 818): يتوقف رهن غير المملوك للراهن على اجازة مالكه، و لو ضم مملوك غيره إلى مملوكه فرهنهما، لزم الرهن في ملكه و توقف في الضميمة على اجازة مالكها.
(مسألة 819): يلزم الرهن من جهة الراهن.
(مسألة 820): رهن الحامل ليس رهنا للحمل و إن تجدد.
(مسألة 821): فوائد الرهن للمالك و الرهن على أحد الدينين ليس رهنا على الآخر، و لو استدان من الدائن دينا آخر و جعل الرهن على الأول رهنا عليهما صح.
(مسألة 822): يجوز للولي أن يرهن مال المولى عليه مع مصلحته.
(مسألة 823): المرتهن ممنوع من التصرف بغير إذن الراهن و لا بأس بتصرف الراهن في المرهون تصرفا لا ينافي حق الرهانة و لا يجوز له التصرف المنافي من
[967] يكفي كونها قابلا لاستيفاء الدين منه و إن لم يكن مملوكا كأرض المحجرة.