(مسألة 622): كل عين مملوكة يصح الانتفاع بها مع بقائها تصح إعارتها، و تجوز إعارة ما تملك منفعته و إن لم تملك عينه.
(مسألة 623): ينتفع المستعير على العادة الجارية و لا يجوز له التعدي عن ذلك فإن تعدى ضمن و لا يضمن مع عدمه إلا أن يشترط عليه الضمان أو تكون العين من الذهب أو الفضة و إن لم يكونا مسكوكين على اشكال ضعيف، و لو اشترط عدم الضمان فيهما صح.
(مسألة 624): إذا نقصت العين المستعارة بالاستعمال المأذون فيه لم تضمن، و إذا استعار من الغاصب ضمن فإن كان جاهلا رجع على المعير بما أخذ منه إذا كان قد غرّه.
(مسألة 625): إذا أذن له في انتفاع خاص لم يجز التعدي عنه إلى غيره و إن كان معتادا.
(مسألة 626): تصح الإعارة للرهن و للمالك المطالبة بالفك بعد المدة بل قيل له المطالبة قبلها أيضا و لا يبطل الرهن.
(مسألة 627): إذا لم يفك الرهن جاز بيع العين في وفاء الدين فإن كان الرهن عارية ضمن المستعير العين بما بيعت به إلا أن تباع بأقل من قيمة المثل.
و في ضمان الراهن العين لو تلفت بغير الفك إشكال و الظاهر عدم الضمان إلا مع اشتراطه.