و هي من العقود الجائزة و مفادها الائتمان في الحفظ.
(مسألة 609): يجب على الودعي حفظ الوديعة بمجرى العادة و إذا عين المالك محرزا تعين، فلو خالف ضمن إلا مع الخوف إذا لم ينص المالك على الخوف و إلا ضمن حتى مع الخوف.
(مسألة 610): يضمن الودعي الوديعة لو تصرف فيها تصرفا منافيا للاستئمان و موجبا لصدق الخيانة كما إذا خلطها بماله بحيث لا تتميز أو أودعه كيسا مختوما ففتح ختمه أو أودعه طعاما فأكل بعضه أو دراهم فاستقرض بعضها.
(مسألة 611): إذا أودعه كيسين فتصرف في أحدهما ضمنه دون الآخر.
(مسألة 612): إذا كان التصرف لا يوجب صدق الخيانة كما إذا كتب على الكيس بيتا من الشعر أو نقش عليه نقشا أو نحو ذلك فإنه لا يوجب ضمان الوديعة و إن كان التصرف حراما لكونه غير مأذون فيه.
(مسألة 613): يجب على الودعي علف الدابة و سقيها و يرجع به على المالك.
(مسألة 614): إذا فرط الودعي ضمن و لا يزول الضمان إلا بالرد إلى المالك أو الإبراء منه.