responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 3  صفحه : 293

و الجواب: الأظهر أنّ عليها الرجم.

(مسألة 837): لو تكررت المساحقة،

فإن أقيم الحد عليها بعد كل مساحقة، قتلت في الثالثة، و أما إذا لم يقم عليها الحد، لم تقتل.

(مسألة 838): إذا تابت المساحقة قبل قيام البينة،

فالمشهور سقوط الحد عنها و هو غير بعيد، و لا أثر لتوبتها بعد قيام البيّنة.

(مسألة 839): لو جامع الرجل زوجته فقامت الزوجة فوقعت على جارية بكر، فساحقتها فألقت النطفة فيها فحملت،

فعلى المرأة مهر الجارية البكر، ثم ترجم المرأة، و أما الجارية فتنظر حتى تضع ما في بطنها، و يردّ إلى أبيه صاحب النطفة، ثم تجلد، و ما نسب إلى بعض المتأخرين من انكار كون المهر على المرأة، بدعوى أن المساحقة كالزانية في سقوط دية العذرة لا وجه له و اجتهاد في مقابل النص.

السابع: القيادة

و هي الجمع بين الرجال و النساء للزنا، و بين الرجال و الرجال للّواط، و بين النساء و النساء للسّحق.

(مسألة 840): تثبت القيادة بشهادة رجلين عادلين،

و لا تثبت بشهادة رجل و امرأتين، و لا بشهادة النساء منفردات، و هل تثبت بالإقرار مرة واحدة؟ المشهور عدم ثبوتها بذلك، بل لا بدّ من الإقرار مرتين، و لكن الأظهر ثبوتها بالإقرار مرة واحدة.

(مسألة 841): إذا كان القواد رجلا، فهل عليه حدّ؟

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 3  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست