و
من الكبائر: البهتان على المؤمن و هو ذكره بما يعيبه و ليس هو فيه، و منها: سبّ
المؤمن و إهانته و إذلاله، و منها: النميمة بين المؤمنين بما يوجب الفرقة بينهم، و
منها: القيادة و هي السعي بين اثنين لجمعهما على الوطء المحرّم، و منها: الغشّ
للمسلمين، و منها: استحقار الذنب فإنّ أشدّ الذنوب ما استهان به صاحبه، و منها:
الرياء، و غير ذلك ممّا يضيق الوقت عن بيانه.
(مسألة
32): ترتفع العدالة بمجرّد وقوع المعصية،
و
تعود بالتوبة و الندم و الرجوع إليه حقيقة، و قد مرّ أنّه لا يفرق في ذلك بين
الصغيرة و الكبيرة.
(مسألة
33): الاحتياط المذكور في مسائل هذه الرسالة- إن كان مسبوقا بالفتوى أو ملحوقا
بها- فهو استحبابيّ يجوز تركه،
و
إلّا فهو وجوبيّ و على العاميّ أن يعمل به تبعا لمقلّده. و كذلك موارد الإشكال و
التأمّل، فإذا قلنا:
يجوز
على إشكال أو على تأمّل فالاحتياط في مثله استحبابيّ، و إن قلنا: يجب على إشكال،
أو على تأمّل فإنّه فتوى بالوجوب، و إن قلنا المشهور: كذا، أو قيل كذا، و فيه
تأمّل، أو فيه إشكال، فاللازم العمل بالاحتياط.
(مسألة
34): إنّ كثيرا من المستحبّات المذكورة في أبواب هذه الرسالة يبتني استحبابها على
قاعدة التسامح في أدلّة السنن،
و
لمّا لم تثبت عندنا فيتعيّن الإتيان بها برجاء المطلوبيّة، و كذا الحال في
المكروهات فتترك برجاء المطلوبيّة.