responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 21

و الآخرة، و أنّه كان عليه كوزر من اغتاب.

و من الكبائر: البهتان على المؤمن و هو ذكره بما يعيبه و ليس هو فيه، و منها: سبّ المؤمن و إهانته و إذلاله، و منها: النميمة بين المؤمنين بما يوجب الفرقة بينهم، و منها: القيادة و هي السعي بين اثنين لجمعهما على الوطء المحرّم، و منها: الغشّ للمسلمين، و منها: استحقار الذنب فإنّ أشدّ الذنوب ما استهان به صاحبه، و منها: الرياء، و غير ذلك ممّا يضيق الوقت عن بيانه.

(مسألة 32): ترتفع العدالة بمجرّد وقوع المعصية،

و تعود بالتوبة و الندم و الرجوع إليه حقيقة، و قد مرّ أنّه لا يفرق في ذلك بين الصغيرة و الكبيرة.

(مسألة 33): الاحتياط المذكور في مسائل هذه الرسالة- إن كان مسبوقا بالفتوى أو ملحوقا بها- فهو استحبابيّ يجوز تركه،

و إلّا فهو وجوبيّ و على العاميّ أن يعمل به تبعا لمقلّده. و كذلك موارد الإشكال و التأمّل، فإذا قلنا:

يجوز على إشكال أو على تأمّل فالاحتياط في مثله استحبابيّ، و إن قلنا: يجب على إشكال، أو على تأمّل فإنّه فتوى بالوجوب، و إن قلنا المشهور: كذا، أو قيل كذا، و فيه تأمّل، أو فيه إشكال، فاللازم العمل بالاحتياط.

(مسألة 34): إنّ كثيرا من المستحبّات المذكورة في أبواب هذه الرسالة يبتني استحبابها على قاعدة التسامح في أدلّة السنن،

و لمّا لم تثبت عندنا فيتعيّن الإتيان بها برجاء المطلوبيّة، و كذا الحال في المكروهات فتترك برجاء المطلوبيّة.

و ما توفيقي إلّا باللّه عليه توكّلت و إليه انيب‌

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الفياض، الشيخ محمد إسحاق    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست