responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 71
الصفقة الذي يأتي الكلام فيه في التاسع من الخيارات لمن أخذت الارتباطية شرطا له في المعاملة، فله الرجوع في الآخر أيضا وإن لم يكن معيبا.
نعم، إذا حدث في الآخر نقص أو زيادة أو تبدل حال يوجب اختلاف الرغبات فالأحوط وجوبا التصالح بينهما في الفسخ وعدمه ولو ببذل مال.
(مسألة 64): يجري التفصيل المتقدم لو كانا معا معيبين فرد أحدهما ولم يرد الآخر لرضاه به على عيبه، أو لحدوث ما يمنع من الرد فيه.
(مسألة 65): إذا اشترى شيئين بثمن واحد وكان أحدهم معيبا دون الآخر كان له الخيار في المعيب، فإن فسخ فيه ثبت في الثاني لهما خيار تبعض الصفقة كما تقدم.
(مسألة 66): العيب هو الخروج عن الوضع المتعارف للشئ بما يعد نقصا فيه عرفا، لاخلاله بالغرض المقصود منه نوعا كالمرارة في المطعوم أو لكونه سببا في مؤنة زائدة كشرود الحيوان المقتضي للالتزام بربطه أو لترتب ضرر عليه، أو لتشوه صورته، أو لكونه ناشئا عن نقص في طبيعته ومزاجه - كعدم نبات الشعر في المواضع المعهود فيها نباته - أو لغير ذلك. أما إذا كان الخروج عن الوضع المتعارف فيه راجعا إلى كماله عرفا فلا خيار فيه، كحدة ذكاء الحيوان وقوة بصره، وكثرة رواء الفاكهة ونحو ذلك، إلا أن يستلزم أمرا يرغب عنه نوعا، كما إذا كانت قوة الذكاء مستلزمة لقصر العمر، أو كانت قوة البصر بنحو تقتضي اختراق النظر لما وراء الثياب كما يحكى في زماننا عن بعض الشواذ أو نحو ذلك، فتكون عيبا يثبت به الخيار.
(مسألة 67): إذا تعارف وجود العيب في صنف المبيع، أو في زمان البيع، أو مكانه، بحيث لا يبتني البيع على السلامة من العيب ارتكازا فلا يقتضي الخيار.
وكذا إذا قامت القرينة الخاصة في البيع على عدم ابتنائه على السلامة من العيب، كما قد يكون فيما إذا ابتنى شراء الطعام أو الخضر والفاكهة على أن تجعل علفا للحيوان، أو شراء الذهب المصوغ على الإذابة والتصفية، حيث لا يكون العيب المغير للطعم في الأول، والكسر في المصوغ في الثاني سببا للخيار.


نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست