responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 292
المبحث الثاني في بقية الصدقات مما لا يبتني على التحبيس وهي على قسمين: القسم الأول: ما يكون صدقة بنفسه من دون أن يضاف إلى متصدق عليه، ويكون تمليكه للمستحق أو بذله له أو تسليطه على الانتفاع به متأخرا رتبة وزمانا عن كونه صدقة بنفسه ومتفرعا على ذلك، لا مقوما ومقارنا له. ومنه الزكاة الواجبة التي جعلها الله تعالى في النصاب المملوك، وزكاة الفطرة التي جعلها في ذمة المكلف، فإنهما متعينان بأنفسهما، بل يمكن تعيينهما بالعزل خارجا قبل أخذ المستحق لهما، ومنه الوقف إذا بطلت وقفيته كما تقدم.
(مسألة 1): الظاهر مشروعية التصدق بالنحو المذكور، فهو نحو من الايقاع ويكفي فيه إخراج المالك المال عنه وتعيينه في جهة قربية، نظير الوقف، وليس الاختلاف بينهما إلا في ابتناء الوقف على تحبيس العين لاستيفاء النماء أو المنفعة، وعدم ابتناء التصدق المذكور على ذلك، بل على مجرد جعل العين صدقة مطلقة أو مقيدة بمصرف خاص من دون تحبيس أو تمليك، فيخرج المال بذلك عن ملك مالكه ويتعين للجهة التي عين لها، ولا يجوز للمالك الرجوع فيه بعد تعيينه.
(مسألة 2): من الصدقة المطلقة بالمعنى المذكور ما تعارف في عصورنا من عزل مقدار من المال بعنوان الخيرات التي تصلح للصرف في جميع وجوه البر.
(مسألة 3): من الصدقة المقيدة بالمعنى المذكور التبرعات للجهات

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست