responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 290
الفصل التاسع في الحبس والسكنى والعمرى والرقبى وهي تشترك مع الوقف في تحبيس العين من أجل استيفاء المنفعة تدريجا، إلا أنها تخالفه في عدم ابتنائها على إخراج العين عن ملك مالكها، بل تبقى في ملكه فتكون موروثة لورثته، وليس لمن حبست له في التصرف بها في مدة الحبس تصرف المالك بالبيع والشراء ونحوهما.
(مسألة 1): التحبيس عبارة عن التصدق بمنفعة العين وحدها وقصرها على شخص أو أشخاص محصورين، أو على جهة معينة عامة يصح الوقف عليها، كالفقراء والعلماء والحجاج والزوار وسبيل الله تعالى وخدمة المسجد وغيرها.
(مسألة 2): لا بد في التحبيس من إنشاء مضمونه بما يدل عليه من قول أو فعل، على نحو ما تقدم في الوقف وغيره، كما إذا قال: حبست فرسي على زيد، أو في سبيل الله تعالى، أو دفع فرسه لزيد بنية تحبيسها عليه، أو نحو ذلك.
(مسألة 3): لا بد في لزوم التحبيس من قصد القربة والقبض، على النهج المتقدم هناك. وفي اشتراط القبول فيه إشكال.
(مسألة 4): إذا حبس المالك ملكه مدة معينة لزم في المدة المذكورة، وليس له الرجوع عنه قبل مضيها، وإذا مات قبل مضيها فليس لوارثه الرجوع فيه، فإذا مضت المدة عادت المنفعة له أو لوارثه.
(مسألة 5): إذا أطلق المالك التحبيس ولم يوقته بمدة معينة وكانت الجهة التي حبسه لها محدودة لا دوام لها - كشخص معين - لم ينفذ بعد موت الحابس،

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست