responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 23
والشخصية القوية من علماء الدين ورجال الفكر المتدينين.
على أن تجسد أرواحهم عليهم السلام في أشخاص غيرهم أمر مرفوض دينيا وعقيديا أشد الرفض، وليس ذلك إلا من عمل الشيطان وكيده وساوسه وتخييلاته، ولذا شاع في الأوساط التي يضعف فيها الدين، وتجهل تعاليمه، وتخفي معامله، ويقل المرشدون، حيث يكون ذلك مرتعا خصبا للشيطان، وبيئة صالحة لكيده في تضليل الناس والعبث بهم، نعوذ بالله تعالى من كيده ومكره، ونسأله العصمة والسداد إنه أرحم الراحمين، وولي المؤمنين، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
(مسألة 57): المشهور حرمة النجش. قيل: وهو أن يزيد الشخص في ثمن السلعة وهو لا يريد شراءها، بل ليسمعه غيره فيزيد لزيادته، أو هو مدح سلعة الغير للترغيب في شرائها. والظاهر أن المعيار في الحرمة على تحقق الغش بذلك، بأن يكون الغرض من أحد الأمرين إيهام الغير جودة السلعة ليشتريها بأكثر من ثمنها. أما إذا كان الغرض من ذلك إنفاق السلعة الكاسدة وبيعها بثمنها أو بما دونه فلا يحرم، لعدم تحقق الغش، كما يظهر مما تقدم في المسألة (17).
(مسألة 58): لا بأس بالنياحة وبالتكسب بها. وإن كان الأولى عدم المشارطة في ذلك والرضا بما يدفع له، نعم قد تحرم النيابة لاشتمالها على خصوصية محرمة، كالنياحة بالكذب أو بالمدح بصفات مذمومة شرعا، كالسلب والنهب وحسن الغناء ونحو ذلك مما يستلزم المدح به الترويج للحرام والتشجيع عليه، وكذا إذا كان المرثي ممن يلزم من مدحة ترويج الباطل وتقويته، لكونه علما للضلال أو مشهورا بالفسق وانتهاك الحرمات أو نحو ذلك.


نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست