responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 21
والتشجيع عليه.
(مسألة 51): المشهور حرمة الشعبذة، وهي إراءة غير الواقع واقعا بسبب خفة الحركة وسرعتها بنحو يخرج عن المتعارف. لكن المتيقن من حرمته ما إذا لزم منه أمر آخر محرم كالأضرار بالمؤمن. كما أن الأحوط وجوبا تركها إذا كانت بداعي بيان قدرة المشعوذ على الأمر الخارق للعادة. أما إذا لم يكن بداعي بيان ذلك، بل ابتنى على أن ما يقع إيهام لا واقع له من دون أن يلزم منه أمر آخر محرم فالظاهر جوازه.
(مسألة 52): يحرم طبع كتب الضلال والفساد ونشرها وحفظها والدعاية لها وسائر وجوه ترويجها إذا خيف ترتب الضلال أو الفساد على ذلك، أو كان فيه تقوية للباطل وترويج له. بما لا يخاف منه على شئ من ذلك، بل يرجح لو ترتب عليه أمر راجح، كاقتنائها للاطلاع على مضامينها الباطلة من أجل ردها ودفع شبهها.
(مسألة 53): تحرم القيافة، وهي إلحاق الناس بعضهم ببعض استنادا إلى علامات خاصة، إذا كان الالحاق بنحو الجزم، كما يحرم تصديق القائف حينئذ، ويحرم التكسب بذلك. ولا يحرم شئ من ذلك إذا لم يكن الالحاق بنحو الجزم واليقين من دون ترتب أثر مخالف لمقتضى الطرق والموازين الشرعية. نعم يكره إتيانهم والرجوع إليهم حينئذ.
(مسألة 54): تعارف في عصورنا إخبار بعض الناس عن أمور مجهولة اعتمادا على طرق خاصة غير مبتنية على الحس أو التجربة أو نحوهما من الطرق العقلائية، كالأخبار من طريق نشر بعض الأشياء المختلفة من خرز وحصى وغيرها، ومن طريق قراءة الفنجان، أو غيرهما. والظاهر حرمة الاخبار بطريق الجزم وحرمة التصديق به كذلك وحرمة التكسب بذلك.
نعم، لا يحرم شئ منها إذا لم يكن الاخبار أو التصديق بنحو الجزم، نظير ما تقدم في القيافة.
(مسألة 55): يدعي بعض الناس القدرة على تحضير الجن، ولا يسعنا إنكار ذلك، فإن صدقوا فتحضيرهم إن كان بطريق السحر كان محرما وإن لم

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست