responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 207
هذا، وللمشترط في جميع الصور التي يصح فيه الشرط إسقاط شرطه، فيكون كالعدم.
(مسألة 42): لا يجوز بيع الدين بالدين، والمراد أنه يكون لشخص دين في ذمة غيره ولآخر دين في ذمة غيره أيضا، فيتبايعان على الدينين بحيث يكون أحد الدينين ثمنا للآخر، سواء كانا حالين أم مؤجلين أم مختلفين، وسواء كان الدينان على غيرهما - كما لو كان لمحمد دين في ذمة علي ولحسن دين في ذمة حسين، فيبيع محمد دينه في ذمة علي على حسن بدينه في ذمة حسين، وتكون النتيجة أن يصير حسين مدينا لمحمد وعلى مدينا لحسن - أم كانا عليهما - كما لو كان لمحمد دين من حنطة على علي، ولعلي دين من دنانير على محمد، فيبيع محمد حنطته على علي بدنانيره - وتكون النتيجة براءة ذمتهما معا. نعم يمكن الاستعاضة عن الثاني بإبراء كل منهما الآخر من دينه أو المصالحة بينهما على براءة ذمة كل منهما مما عليه.
والظاهر جواز ما عدا ذلك، سواء كان أحد العوضين خارجيا والآخر ذميا - دينا قبل البيع أو دينا بعد البيع - أم كانا معا ذميين. وإن كان الأحوط استحبابا عدم بيع الذمي بالذمي ولا سيما إذا كان معا مؤجلين. نعم لا بد من مراعاة ما تقدم في البيع قبل القبض من أحكام القبض وفي بيع السلف.
(مسألة 43): إذا بيع الدين بأقل منه من جنسه، أو بأقل قيمة منه من غير جنسه ففي استحقاق المشتري على المدين من الدين ما زاد على مقدار الثمن الذي اشترى به الدين إشكال، والأحوط وجوبا التصالح بينهما.
(مسألة 44): إذا بيع الدين الذي في ذمة الغير، فإن تعذر تحصيله جرى عليه حكم تلف المبيع قبل قبضه من تلفه من مال البايع واستحقاق المشتري الثمن الذي دفعه لا غير. وإذا تعهد البايع، فإن رجع إلى اشتراط استحقاق فسخ البيع عند تعذر تحصيله لم يستحق المشتري إلا الثمن الذي دفعه، وإن رجع إلى اشتراط دفعه بدلا عن المدين استحق المشتري تمام الدين الذي اشتراه. إلا أن رجوع البايع على المدين بما دفع موقوف على استئذانه في دفع الدين عنه للمشتري، ولا يستحق ذلك مع عدمه بعد عدم كونه مدينا له بل للمشتري.


نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست