responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 197
كتاب السبق والرماية السبق عقد يقتضي استحقاق السابق لجعل معين، والرماية عقد يقتضي استحقاق الأجود رميا لجعل معين. وأطراف العقدين جميع المشتركين في التسابق والمغالبة، ويضاف إليهم باذل الجعل إذا لم يكن منهم. ولا بد فيهما من أمرين..
الأول: كون أطراف العقد نافذي التصرف بالبلوغ والعقل وعدم الحجر.
الثاني: الايجاب من بعضهم والقبول من الباقي، ويكفي كل ما يدل على الالزام والالتزام بذلك من قول أو فعل كسائر العقود، وإذا تم لزم العقد ووجب التسابق، ولا يجوز الامتناع عنه مع المطالبة إلا بعروض المبطل للعقد، كعجز بعض الأطراف أو موته، أو بالتقايل الراجع لحل العقد.
هذا إذا ابتنى السبق والرماية على الالتزام بالتسابق ثم استحقاق الجعل للسابق، نظير الإجارة. أما إذا ابتنيا على استحقاق السابق الجعل من دون إلزام بالتسابق كانا من الايقاعات، وكفى فيهما الالتزام من باذل الجعل بجعله للسابق من دون حاجة لالتزام الباقين، ولم يقتضيا وجوب التسابق، وجاز العدول عنهما قبل العمل، كالجعالة وجرى عليهما حكمها.
(مسألة 1): يجوز السبق بكل ذي خف، وهو الإبل والفيلة، وبكل ذي حافر، وهو الخيل والبغال والحمير. وتجوز الرماية بكل ذي نصل، وهو الحديدة المحددة الموضوعة في طرف السلاح، كالسيف والرمح والسهم والحربة ونحوها. ولا يجوز التسابق مع الرهن في غير ذلك، حتى الحمام على الأحوط وجوبا، نعم يجوز اللعب والتسابق فيه بلا رهن، إلا أن يكون قمارا فيحرم، على ما تقدم عند ذكر الكبائر من كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
(مسألة 2): يجوز أن يكون العوض عينا خارجية، وأن يكون ذميا كألف

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست