responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 11
أنها تملك في أنفسها بحيازتها أو بملكية أصولها المحللة، كما لو حاز الانسان كلبا سائبا أو حيوانا محرم الأكل، أو مات له حيوان مملوك، أو صنع خمرا من أعيان مملوكة، كما أنها تملك بأسباب الملك القهرية كالميراث.
وحينئذ يختص المالك بالسلطنة عليها ويجوز له الانتفاع بها بوجه محلل كالتسميد بالميتة وبما يحرم أكله، وتدريب الكلب على الحراسة، وتحويل الخمر خلا وغير ذلك. ولا يحل لأحد مزاحمته فيه وأخذه منه أو التصرف فيه بغير إذنه. ويجوز لغيره بذل المال له في مقابل رفع يده عنه أو الانتفاع به من دون أن يكون المال عوضا عنه. لكن الأحوط وجوبا الاقتصار في ذلك على ما إذا لم يكن الغرض من ذلك الانتفاع بالوجه المحرم.
(مسألة 14): الأعيان المتنجسة إن لم تكن قابلة للتطهير، كالزيت والعسل ولم يكن لها منفعة محللة معتد بها لم يجز بيعها، كما تقدم في الأعيان النجسة.
وإن كانت قابلة للتطهير، أو كان لها في حال نجاستها منفعة محللة معتد بها، كالزيت والنفط اللذين يوقد بهما، جاز بيعهما. ويجب إعلام المشتري بنجاستهما إذا كانت مما يؤكل أو يشرب، وكذا إذا كانت عيبا يكون اخفاؤه تدليسا، بل مطلقا على الأحوط وجوبا.
(مسألة 15): يحرم التكسب بالآلات والأشياء المعدة بهيئاتها للحرام، كهياكل العبادة المحرمة مثل الأصنام والصلبان والشعارات المتخذة لتقوية الباطل والضلال، وآلات القمار، وآلات اللهو المحرمة كالآلات الموسيقية، وكتب الضلال، ونحو ذلك.
ولا بأس بيعها إذا لم يبتن البيع على احترام الهيئة المذكورة، كبيع صنم الذهب أو الخشب بما هو ذهب أو خشب لا يهتم بحفظ هيئته، وبيع الكتاب بما هو ورق لا يهتم بكتابته. وكذا إذا كان مبنيا على احترام الهيئة، لكن لا بلحاظ الجهة المحرمة له، لاغفالها عرفا بل لجهة أخرى يهتم بها من لا يهتم بالجهة المحرمة، ككونها من الآثار القديمة، أو التحفيات الفنية، أو لكون بقاء الهيئة موجبا لزيادة قيمة المادة، كما لو كانت من الأحجار الكريمة التي تزيد قيمتها كلما كبر حجمها، أو لترتب نفع عليها غير الجهة المحرمة كبعض الآلات

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 2  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست