responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 435
(مسألة 13): الظاهر عدم جواز تصديق الساحر والكاهن وغيرهما ممن يخبر بالغيب، بل هو من الكبائر. ولا بأس بالسماع منهم لمجرد الاطلاع على ما عندهم في الواقعة واحتمال صدق خبرهم من دون تصديق وجزم بما أخبروا، وهكذا الحال في إخبارهم بالحوادث فإن كان إخبارا جازما كان محرما، وإلا كان حلالا.
الخامس عشر: الكذب، وخصوصا على الله ورسوله والأئمة، ومنه الفتوى بغير علم وشهادة الزور والبهتان على المؤمن بنسبة ما يشينه إليه كذبا.
فإن أضيف للكذب اليمين كانت كبيرة أخرى، ولا سيما إذا كانت على أخذ مال مسلم ظلما، حيث تضمنت بعض الأخبار أنها اليمين الغموس الفاجرة التي ورد في كثير من الأخبار عدها من الكبائر.
(مسألة 14): اليمين المذكورة وإن كانت محرمة، بل كبيرة إلا أنه لا كفارة عليها بل الخلاص من تبعتها بالتوبة والاستغفار.
(مسألة 15): لا يفرق في حرمة الكذب واليمين عليه وكونه من الكبائر بين الأخبار عن أمر سابق وحاضر ومستقبل، نعم إذا رجعت اليمين إلى تعهد صاحبها بفعل شئ أو تركه وجب الوفاء بها بالشروط المذكورة في كتاب الايمان، فإن خالفها مع تمامية الشروط وجبت الكفارة. وإن لم تتم الشروط جاز مخالفتها من دون كفارة.
(مسألة 16): يجوز الكذب لدفع الضرر عن النفس والمال والأخ المؤمن. والظاهر توقفه على تعذر التورية ولو للخوف من ظهور الحال لعدم سيطرة المتكلم عليها.
(مسألة 17): يجوز الكذب للاصلاح ورفع الشحناء والتباغض بين

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست