responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 433
الفصل الثالث في جملة من المحرمات ونقتصر هنا على الكبائر منها التي يكون تركها معيارا في العدالة المعتبرة في كثير من الموارد والتي ورد أن باجتنابها تكفر الصغائر. والظاهر أن الكبائر هي الذنوب التي ثبت الوعيد عليها بالنار أو التي ورد عدها من الكبائر في الأخبار، أو ما ثبت أنه أهم من بعض تلك الذنوب وهي - بعد الشرك بالله تعالى والكفر بما أنزل - أمور: الأول: اليأس من روح الله تعالى والقنوط من رحمته، وإن كان الروح والرحمة دنيويين، كشفاء مريض وكشف كربة، فإنه على كل شئ قدير ورحمته وسعت كل شئ.
الثاني: إلا من من مكر الله تعالى، والمتيقن منه الأمن مع المعصية المناسب لعدم الارتداع عنها. أما الأمن لاعتقاد عدم تحقق المعصية أو غفران الذنب بتوبة أو شفاعة أو عمل فلم يثبت كونه كبيرة. نعم لا إشكال في أن ذلك مرجوح شرعا، بل قد يكون محرما فقد ورد الأمر بأن يكون المؤمن بين الخوف من الله تعالى والرجاء له. وفي الحديث عن الصادق عليه السلام أنه قال: " ارج الله رجاء لا يجرئك على معصية (معاصيه) وخف الله خوفا لايؤيسك من رحمته ".
الثالث: عقوق الوالدين. والمتيقن منه الإساءة إليهما بمرتبة عالية تناسب القطيعة بهما ولا تناسب الصلة معهما. وأما غير ذلك فلم يثبت كونه من الكبائر وإن كان مرجوحا شرعا. بل قد يكون محرما.
(مسألة 8): تجب إطاعة الوالدين والاحسان إليهما إذا كان تركها موجبا

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست