responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 431
(مسألة 3): لا بد في من يقوم بالأمر بالمعروف وإنكار المنكر من أن يكون على بصيرة من أمره يعلم بأن المعروف معروف والمنكر منكر، لكن ذلك ليس شرطا في وجوب الوظيفة المذكورة عليه، بل مقدمة لها. فيجب على الجاهل التعلم مقدمة للقيام بوظيفته عند العلم بتحقق الحاجة إليها.
(مسألة 4): يجب تحمل الضرر مقدمة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في موارد العلم بأهمية محذور انتشار الفساد من الضرر الحاصل، ولا ضابط لذلك.
(مسألة 5): لا يختص وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بصنف دون صنف، فالكل عباد الله عليهم القيام بواجبهم إزاءه وإزاء دينه.
(مسألة 6): يتأكد وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حق المكلف بالنسبة إلى أهله، قال الله تعالى: (قوا أنفسكم وأهليكم نارا) فإذا رأى منهم التهاون بالتكاليف الشرعية يجب عليه إنكار ذلك عليهم بالوجوه المتقدمة. ولا ينبغي له أن تمنعه العاطفة عن أداء واجبه نحوهم، بل هي أدعى لردعهم عن المنكر وتجنيبهم غضب الله تعالى وعقابه الذي هو أشد من بلاء الدنيا الذي يحذر عليهم منه. ولو فرط في أداء واجبه إهمالا له أو من أجل عاطفته العمياء انقلبوا وبالا عليه حيث يكونون سبب شقائه واستحقاقه عذاب الله تعالى، قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم).
(مسألة 7): إذا كان المعروف مستحبا حسن الحث عليه من دون إلزام. لكنه ليس من الأمر بالمعروف لأن المراد به الالزام بالمعروف وهو يختص بما كان تركه معصية.


نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست