responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 42
لا بد من تسبيب المتوضئ لفعل الغير بأن يطلبه منه، أو تمكينه من أن يوضأه، ليتسنى له قصد الوضوء وتقربه به.
السادس: الموالاة، وهي التتابع بين أجزاء الوضوء، بمعنى عدم الفصل بنحو يلزم جفاف تمام السابق قبل البدء باللاحق فلو جف لقلة الماء أو لحرارة الهواء أو نحو هما من دون فصل عرفي لم يضر. ولا يضر المشي والكلام ونحو هما في الأثناء مع عدم الجفاف.
(مسألة 106): الأحوط وجوبا عدم الاكتفاء ببقاء الرطوبة في ما خرج عن الحد من اللحية أو غيرها. وكذا بقاء الرطوبة في الباطن الذي لا يجب غسله وإن دخل في الحد كباطن اللحية.
(مسألة 107): لو استأنف الوضوء قبل فوات الموالاة صح الوضوء المستأنف.
وكذا لو استأنفه احتياطا لاحتمال فوت الموالاة.
(مسألة 108): لو شك في فوت الموالاة لاحتمال الجفاف بنى على عدمه، واجتزاء بإتمام وضوئه.
السابع: الترتيب بين الأعضاء فيغسل الوجه أولا ثم اليد اليمنى ثم اليد اليسرى ثم يمسح الرأس ثم الرجلين. والأحوط وجوبا تقديم مسح اليمنى على مسح اليسرى. وكذا يجب الترتيب في كل عضو مغسول بالبدء بالأعلى فالأعلى، على ما تقدم في فصل أجزاء الوضوء.
(مسألة 109): لو أخل بالترتيب فمع عدم فوت الموالاة يكتفي بإعادة ما قدمه على ما يحصل معه الترتيب وإلا استأنف الوضوء، مثلا لو غسل وجهه وغسل اليد اليسرى فإن بقي بلل على وجهه كفاه غسل اليد اليمنى ثم يعيد غسل اليسرى ويتم وضوءه، وإن جف وجهه استأنف الوضوء.


نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست