responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 413
والمصالحة معه لنقلها للسنة الشمسية.
(مسألة 49): إذا كان رأس السنة غير مناسب لوضع الشخص أمكن الرجوع للحاكم الشرعي والمصالحة معه لتبديله.
(مسألة 50): إذا جهل الشخص مبدأ سنته بالمعنى المتقدم أمكن الرجوع للحاكم الشرعي والمصالحة معه لتعيين مبدأ السنة.
(مسألة 51): يجب على المكلف أن ينظر في مبدأ سنته إلى ما زاد عن مؤنته من الأعيان التي ينتفع بها بإتلاف عينها - كالمطعوم والمشروب والدواء وغيرها - فتكون من جملة أرباحه التي تخمس. وكذا الأعيان التي ينتفع بها مع بقاء عينها إذا لم يستعملها وينتفع بها انتفاع المؤنة، كالثياب غير المخيطة أو المخيطة غير الملبوسة، والكتب التي لم ينتفع بها، وجميع الأثاث والمتاع الذي لم يستعمله بالوجه المناسب له. وأما إذا استعمله مدة معتدا بها بحيث يعد مستغلا له عرفا، فإنه يكون من المؤنة المستثناة ولا يجب الخمس فيه.
(مسألة 52): المؤنة التي ينتفع بها مع بقاء عينها - كالحلي والثياب - إذا استعملها الشخص مدة معتدا بها ثم استغنى عنها لم يجب فيها الخمس، كالحلي التي تتركها المرأة بعد ما يتقدم بها السن. نعم إذا كان قد اشتراه فإذا باعه بربح كان الربح من جملة أرباح سنة البيع التي يجب فيها الخمس بعد استثناء مؤنة السنة، وأما إذا لم يكن قد اشتراه، بل كان هدية أو ميراثا فلا خمس فيه، وإن باعه بعد ارتفاع سعره.
(مسألة 53): إذا مات صاحب الربح في أثناء السنة فالمستثنى من الربح هو المؤنة إلى حين الموت لا مؤنة تمام السنة.
(مسألة 54): لا يشترط في استثناء مؤنة السنة من ربحها الانفاق على المؤنة

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست