responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 36
بلحاظ الأمد البعيد. نعم لا تشرع لمحض التزلف، كما إذا علموا مذهب أهل الحق في المسألة وعلموا بأن المكلف منهم ولم يكن من حالهم طلب متابعته لهم وترك ما يقتضيه مذهبه، فإنه لا تجزئ متابعتهم حينئذ بل قد تحرم تكليفا، لما فيها من توهين مذهب أهل الحق.
(مسألة 85): إذا أمكن المكلف في مورد التقية أن يوهم من يتقي منه العمل على طبق التقية، مع إتيانه بالعمل التام في الواقع وجب ذلك، ولم يجزئه العمل على مقتضى التقية إذا التفت لذلك.
(مسألة 86): إذا دار الأمر في التقية بين المسح على الحائل وغسل الرجلين اختار الثاني. لكن لو غفل المكلف عن ذلك وتخيل انحصار التقية بالمسح على الحائل فمسح عليه أجزأه.
(مسألة 87): إذا غفل عن تحقق موضوع التقية فخالفها وأتى بالعمل التام صح وضوءه، وكذا إذا التفت لذلك وكانت التقية غير واجبة باعتقاده. نعم إذا اعتقد وجوبها وتعمد مخالفتها عصيانا بطل وضوؤه.
(مسألة 88): يجوز مسح الرجلين تدريجا بأن يضع كفه على الأصابع ويجرها إلى الكعبين، كما يجوز دفعة بأن يضع كفه ابتداء على تمام موضع المسح من القدم ثم يجرها قليلا، لكن الأولى الأول.
(مسألة 89): يجوز النكس في مسح الرجلين بأن يبتدئ من الكعب وينتهي بأطراف الأصابع. وأما المسح عرضا - بأن يضع كفه على تمام موضع المسح ابتداء ويمسحها إلى اليمين أو اليسار - فلا يخلو عن إشكال فالأحوط وجوبا تركه.


نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست