responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 263
والشروط المعتبرة يجوز الاتيان بها جماعة برجاء مشروعيتها، لكن لا مجال لترتيب آثار الجماعة عليها من قبل غير المصلي، وكذا الحال في كل صلاة يؤتى بها احتياطا ولا يحرز اشتمالها على الأجزاء والشروط المعتبرة وإن كانت ابتدائية لا معادة، فمن. كرر الصلاة في الثوبين المعلومة نجاسة أحدهما أو جمع بين القصر والتمام في موارد عدم قيام الحجة على وجوب خصوص أحدهما لا مجال لاجتزاء غيره بالائتمام به في إحدى الصلاتين، كما لا مجال لاتصال غيره به لو كان مأموما، بل لو كان الفصل به كثيرا لم تنعقد الجماعة.
وكذا الحال في المعادة خارج الوقت احتياطا سواء أحرز اشتمالها على الأجزاء والشروط المعتبرة أم لم يحرز. نعم إذا اتفقت الجهة الموجبة لاحتمال صحة الصلاة في حق جماعة جاز ائتمام بعضهم ببعض واتصال بعضهم ببعض في الجماعة، كما لو كانت وظيفة جماعة الجمع بين القصر والتمام فإنه يجوز لهم الائتمام ببعضهم في كلتا الصلاتين، بأن يصلوا جماعة قصرا، ثم تماما أو بالعكس.
(مسألة 393): يجوز اقتداء من يصلي إحدى الصلوات اليومية بمن يصلي الأخرى، وإن اختلف في الجهر والاخفات، والأداء والقضاء، والقصر والتمام.
ولا يجوز اقتداء مصلي اليومية بمصلي العيدين أو الآيات أو الأموات، وكذا العكس، ولو مع عدم لزوم اختلاف النظم، كما لو ائتم مصلي اليومية في الركوع الأخير من صلاة الآيات. بل يشكل ائتمام مصلي الآيات بمثله مع اختلاف السبب، فالأحوط وجوبا تركه.


نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست