responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 16
الكثير فتأثر الماء بلون الدم الذي يحمله المتنجس.
(مسألة 7): لا بد في تنجس الماء بالتغير من استناده لملاقاة النجاسة، ولا يكفي فيه التغير بسبب مجاورة النجاسة أو نحوها من دون ملاقاة.
(مسألة 8): إذا تغير جانب من الماء الكثير بملاقاة النجاسة ولم يتغير الجانب الآخر لم ينجس الجانب غير المتغير إذا كان كرا أو متصلا بالمادة (مسألة 9): إذا شك في كرية الماء فلا مجال للبناء على كريته حتى لو كان معلوم الكرية سابقا وأخذ منه حتى شك في بقاء كريته، بل الأحوط وجوبا البناء على عدم كريته، فينجس بملاقاة النجاسة ولو مع عدم التغير، ولا يكون مادة عاصمة للماء القليل.
(مسألة 10): إذا شك في أن للماء مادة بنى على عدم كونه ذا مادة. نعم إذا علم بسبق اتصاله بالمادة ثم احتمل انقطاعها عنه، بنى على أن له مادة.
(مسألة 11): إذا تنجس الماء القليل لم يطهر بإضافة الماء إليه حتى يبلغ الكر كما أن الكر إذا تنجس بالتغير لم يطهر بزوال التغير عنه بنفسه أو بعلاج.
وينحصر تطهير الماء النجس غير المتغير - قليلا كان أم كثيرا - باتصاله بالكر الطاهر مع استقرار المائين، أو مع جريان الكر الطاهر وتدافعه عليه، أما مع تدافع الماء النجس على الكر الطاهر فلا يكفي الاتصال في تطهير النجس بتمامه، وإنما يطهر منه خصوص ما صار مع الطاهر واستقر معه بعد التدافع.


نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست