responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 151
خاتمة في الأواني (مسألة 504): أواني الخمر قابلة للتطهير بغسلها ثلاثا مع الشروط المتقدمة في التطهير بالماء، ويجوز استعمالها بعد ذلك من دون فرق بين ما تنفذ فيه الرطوبة كإناء الخزف، وغيره كإناء الصفر.
(مسألة 505): يحرم استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب وغيرها من أنواع الاستعمال. ولا يحرم التزيين بها، ولا اقتناؤها للادخار فقط.
(مسألة 506): إذا انحصر الغرض من الإناء عادة بالاستعمال حرم صنعه من الذهب والفضة، وأخذ الأجرة عليه، وكذا يحرم بيعه وشراؤه، ويحرم ثمنه إن كان لهيئته دخل في بيعه وشرائه. وأما إذا كان البيع والشراء لمادته من دون دخل للهيئة فلا بأس به.
وأما إذا لم ينحصر الغرض من الإناء بالاستعمال بل كان صالحا له وللتزيين، أو متمحضا في التزيين فلا بأس بصنعه وبيعه وشرائه ويحل ثمنه. أما بعد صنعه فلا بأس بالتزيين به واقتنائه للادخار حتى في القسم الأول.
(مسألة 507): يجوز استعمال الإناء المفضض، وهو الذي فيه قطعة أو قطع من الفضة. نعم هو مكروه. بل الأحوط وجوبا عدم الشرب من موضع الفضة، كما أن الأحوط وجوبا إلحاق المذهب بذلك.
(مسألة 508): لا إشكال في صدق الإناء على ما يتعارف وضع المأكول

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست