responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 289
مسألة 1034: لو كان له غرس أو بناء في الأرض الخراجية صح رهن ما فيها مستقلا، وأما رهن أرضها ولو بعنوان التبعية ففي صحته اشكال بل منع.
مسألة 1035: لا يعتبر أن يكون الرهن ملكا لمن عليه الدين، فيجوز لشخص أما يرهن ماله على دين شخص آخر تبرعا ولو من غير إذنه، بل ولو مع نهيه، وكذا يجوز للمديون أن يستعير شيئا ليرهنه على دينه على ما تقدم في كتاب العارية، ولو عين له المعير أن يرهنه على حق مخصوص من حيث القدر أو الحلول أو الأجل أو عند شخص معين لم يجز له مخالفته، ولو أذن له في الرهن مطلقا جاز له الجميع وتخير.
مسألة 1036: لو كان الرهن على الدين المؤجل وكان مما يسرع إليه الفساد قبل الأجل من دون أن يمكن دفعه عنه كتجفيف الثمر فإن شرط بيعه قبل أن يطرأ عليه الفساد وجعل ثمنه مكانه في استيفاء الدين صح الرهن ويبيعه الراهن أو يوكل المرتهن في بيعه وإن امتنع أجبره الحاكم فإن تعذر باعه الحاكم أو وكيله ومع فقده باعه المرتهن فإذا بيع جعل ثمنه مكانه في استيفاء الدين، وأما لو شرط عدم البيع إلا بعد الأجل بطل الرهن وكذا لو أطلق ولم يشترط البيع ولا عدمه على الأقرب.
ولو رهن ما لا يتسارع إليه الفساد فعرض ما صيره عرضة للفساد كالحنطة تبتل ولم يمكن دفع الفساد عنه فالظاهر انفساخ الرهن أيضا.
مسألة 1037: يعتبر في المرهون كونه معينا، فلا يصح رهن المبهم كأحد هذين، نعم يصح رهن الكلي في المعين كصاع من صبرة وشاة من هذا القطيع، كما أن الظاهر صحة رهن المجعول حتى من حيث الجنس والنوع إذا كان معلوما من حيث القيمة والمالية بحد يتحقق معه التأمين المقوم للرهن.
مسألة 1038: يشترط فيما يرهن عليه أن يكون دينا ثابتا في الذمة

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست