responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 287
إلى المؤنة في الحمل إليه - كان ذلك في حكم تعيين غيره ولو اجمالا، وحينئذ فالأحوط لهما التراضي وإن كان الأظهر وجوب الأداء على المقترض لو طالبه المقرض في أي مكان غيره ووجوب القبول على المقرض لو أداه المقترض في أي مكان كذلك.
مسألة 1024: يجوز أن يشترط في القرض اعطاء الرهن أو الضامن أو الكفيل، وكل شرط سائغ لا يكون فيه النفع المالي للمقرض ولو كان مصلحة له.
مسألة 1025: إذا اقترض دنانير ذهبية مثلا ثم أسقطتها الحكومة عن الاعتبار وجاءت بنقد آخر غيرها كانت عليه الدنانير الأولى، ولو اقترض شيئا من الأوراق النقدية المسماة ب‌ (اسكناس) ثم أسقط عن الاعتبار لم تفرغ ذمة المقترض بأدائه بل عليه أداء قيمته قبل زمن الاسقاط .
مسألة 1026: إذا أخذ الربا في القرض وكان جاهلا - سواء أكان جهله بالحكم أم بالموضوع - ثم علم بالحال فإن تاب حل له ما أخذه حال الجهل وعليه أن يتركه فيما بعد، ولا فرق في ذلك بين كون الطرف الآخر عالما بالحال وجاهلا به.
مسألة 1027: إذا ورث مالا فيه الربا، فإن كان مخلوطا بالمال الحلال فليس عليه شئ، وإن كان معلوما ومعروفا وعرف صاحبه رده إليه وإن لم يعرف عامله معاملة المال المجهول مالكه.


نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست