responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 211
مسألة 749: الظاهر وجوب تعريف اللقيط إذا أحرز عدم كونه منبوذا من قبل أهله واحتمل الوصول إليهم بالفحص والتعريف.
مسألة 750: يشترط في ملتقط الصبي: البلوغ والعقل فلا اعتبار بالتقاط الصبي والمجنون، بل يشترط فيه الاسلام إذا كان اللقيط محكوما بالاسلام.
مسألة 751: ما كان مع اللقيط من مال فهو محكوم بأنه ملكه.
مسألة 752: اللقيط إن وجد من ينفق عليه من حاكم بيده بيت المال أو من كان عنده حقوق تنطبق عليه من زكاة أو غيرها أو متبرع فهو، وإلا فإن كان له مال من فراش أو غطاء زائدين على مقدار حاجته أو غير ذلك كحلي ونحوه جاز للملتقط صرفه في إنفاقه مع الاستيذان من الحاكم الشرعي أو وكيله إن أمكن، وإلا فبإذن بعض عدول المؤمنين، وإن لم يمكن أيضا فله أن يتصدى لذلك بنفسه ولا ضمان عليه.
ولو أنفق عليه من مال نفسه مع وجود من ينفق عليه من أمثال ما ذكر أو مع وجود مال للقيط نفسه لم يكن له الرجوع عليه بما أنفقه بعد بلوغه ويساره وإن نوى الرجوع عليه، وأما إذا لم يكن له مال ولا من ينفق عليه أنفق الملتقط عليه من مال نفسه وكان له الرجوع عليه مع قصد الرجوع لا بدونه.
مسألة 753: لا ولاء للملتقط على اللقيط بل له أن يتولى بعد بلوغه من شاء فإن لم يتول أحدا ومات ولا وارث له فميراثه للإمام عليه السلام كما أنه عاقلته.
مسألة 754: لا يجوز للملتقط أن يتبنى اللقيط ويلحقه بنفسه، ولو فعل لم تترتب عليه شئ من أحكام البنوة والأبوة والأمومة.


نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست