responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 210
كتاب اللقطة وهي - بمعناها الأعم -: (كل مال ضائع عن مالكه ولم يكن لأحد يد عليه)، وهي على قسمين: حيوان، وغير حيوان، ويسمى الأول ب‌ (الضالة) ويطلق على الثاني (اللقطة) بقول مطلق و (اللقطة بالمعنى الأخص).
وللضائع نوع آخر وهو الطفل الذي لا كافل له ولا يستقل بنفسه على السعي فيما يصلحه ودفع ما يضره ويهلكه، ويقال له (اللقيط)، وفيما يلي جملة من أحكام الأنواع الثلاثة.
أحكام اللقيط مسألة 746: يستحب أخذ اللقيط، بل يجب كفاية إذا توقف عليه حفظه سواء أكان منبوذا قد طرحه أهله في شارع أو مسجد ونحوهما - عجزا عن النفقة أو خوفا من التهمة - أم غيره، ولا يعتبر عدم كونه مميزا بعد صدق كونه ضائعا تائها لا كافل له.
مسألة 747: من أخذ اللقيط فهو أحق من غيره بحضانته وحفظه والقيام بضرورة تربيته بنفسه أو بغيره إلى أن يبلغ فليس لأحد أن ينتزعه من يده ويتصدى حضانته غير من له حق الحضانة تبرعا بحق النسب - كالأبوين والأجداد - أو بحق الوصاية كوصي الأب أو الجد للأب، فإذا وجد أحد هؤلاء فيخرج بذلك عن عنوان (اللقيط) لما تقدم من أنه الضائع الذي لا كافل له.
مسألة 748: كما أن لهؤلاء حق الحضانة فلهم انتزاعه من يد آخذه، كذلك عليهم ذلك، فلو امتنعوا أجبروا عليه.


نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست