responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 82
الثاني: ما إذا لم تعلم بذلك ولكنها علمت بانحصار زمان الوقت في بعض الشهر كالنصف الأول منه وحينئذ فلا أثر للدم الواجد للصفة إذا كان خارجا عنه كما أنه ليس لها اختيار العدد في غيره، هذا والأحوط الأولى لها أن تحتاط في جميع أيام الدم مع العلم بالمصادفة مع وقتها اجمالا.
مسألة 225: إذا كانت ذات عادة عددية ووقتية فنسيتها ففيها صور: الأولى: ا تكون ناسية للوقت مع حفظ العدد والحكم فيها هو الرجوع في العدد إلى عادتها وفي الوقت إلى التمييز على التفصيل المتقدم في المسألة السابقة، ومع عدم امكان الرجوع إليه تجعل العدد في أول رؤية الدم على الأظهر إذا أمكن جعله حيضا وإلا فتجعله بعده كما إذا رأت الدم المتجاوز عن العشرة بعد الحيض السابق من دون فصل عشرة أيام بينهما.
الثانية: أن تكون حافظة للوقت وناسية للعدد، ففي هذه الصورة - مع انحفاظ مبدأ - الوقت تجعل ما تراه من الدم في وقتها المعتاد - بصفة الحيض أو بدونها حيضا، فإن لم يتجاوز العشرة فجميعه حيض، وإن تجاوزها فعليها أن ترجع في تعيين العدد إلى التمييز إن أمكن وإلا فإلى بعض أقاربها على الأحوط، وإن لم يمكن الرجوع إلى الأقارب أيضا فعليها أن تختار عددا مخيرة بين الثلاثة إلى العشرة، نعم لا عبرة بشئ من الضوابط الثلاثة في موردين تقدم بيانهما في المسألة 223.
الثالثة: أن تكون ناسية للوقت والعدد معا والحكم هذه الصورة وإن كان يظهر مما سبق إلا إنا نذكر فروعا للتوضيح: الأول: إذا رأت الدم بصفة الحيض أياما لا تقل عن ثلاثة ولا تزيد على عشرة - كان جميعه حيضا، وإما إذا كان أزيد من عشرة - ولم تعلم بمصادفته لأيام عادتها - تحيضت به وترجع في تعيين عدده إلى بعض أقاربها وإلا فتختار عددا بين الثلاثة والعشرة على التفصيل المشار إليه في الصورة الثانية.


نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست