responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 460
زنا، وهذا ليس كذلك وإن كان العمل الموجب لانعقاد نطفته محرما.
وهكذا الحال بلحوقه بأمه فإنه يلحق بها حتى في الصورة الثانية على الأقرب، ولا فرق بينه وبين سائر أولادها أصلا.
ومن قبيل هذه الصورة ما لو ألقت المرأة نطفة زوجها في فرج امرأة أخرى بالمساحقة أو نحوها، فحملت المرأة ثم ولدت، فإنه يلحق بصاحب النطفة وبالتي حملته وإن كان العمل المذكور محرما.
مسألة 67: لو أخذت بويضة وماء الرجل المرأة فلقحت به ووضعت في رحم صناعية وتمت تربيتها لغرض التوليد حتى أصبحت ولدا، فالظاهر أنه ملحق بصاحب الماء وصاحبة البويضة، ويثبت بينه وبينهما جميع أحكام النسب حتى الإرث.
نعم لا يرث الولد ممن مات منهما قبل التلقيح.
مسألة 68: لو نقلت بويضة المرأة الملقحة بماء الرجل إلى رحم امرأة أخرى فنشأ فيها وتولد، فهل هو ملحق بالأولى أو الثانية؟ فيه وجهان، لا يخلو أولهما عن وجه، وإن كان الاحتياط لا يترك.
مسألة 69: يجوز تلقيح الزوجة بنطفة زوجها.
نعم، لا يجوز أن يكون المباشر غير الزوج إذا كان ذلك موجبا للنظر إلى ما لا يجوز النظر إليه، أو مس ما لا يجوز مسه، وحكم الولد منه حكم سائر أولادهما بلا فرق أصلا.
(21) أحكام تحديد النسل مسألة 70: يجوز للمرأة استعمال ما يمنع الحمل من العقاقير المعدة لذلك بشرط أن لا يلحق بها ضررا بليغا، ولا فرق في ذلك بين رضا الزوج به وعدمه.


نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 460
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست