responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 450
مسألة 35: يشترط في طرفي عقد التأمين: البلوغ والعقل والقصد والاختيار وعدم الحجر لسفه أو فلس، فلا يصح من الصغير والمجنون والهازل والمكره والمحجور عليه.
مسألة 36: عقد التأمين من العقود اللازمة، ولا ينفسخ إلا برضا الطرفين.
نعم إذا اشترط في ضمن العقد استحقاق المؤمن له أو المؤمن أو كليهما للفسخ جاز الفسخ حسب الشرط.
مسألة 37: إذا تخلف المؤمن عن العمل بتعهده، كان للمؤمن له إلزامه بذلك و بالتوسل إلى الحاكم الشرعي أو غيره وله الخيار في فسخ العقد واسترجاع مبلغ التأمين.
مسألة 38: إذا تقرر في عقد التأمين قيام المؤمن له بدفع مبلغ التأمين أقساطا فتخلف عن تسديد قسط كما أو كيفا لم يجب على المؤمن القيام بدفع المبالغ التي تعهد بدفعها عند وقوع الضرر المعين، كما لا يحق للمؤمن له استرجاع ما سدده من أقسام التأمين.
مسألة 39: لا تعتبر في صحة عقد التأمين مدة خاصة، بل هي تابعة لما يتفق عليه الطرفان: المؤمن والمؤمن له.
مسألة 40: إذا اتفق جماعة على تأسيس شركة يتكون رأس مالها من الأموال المشتركة بينهم، واشترط كل منهم على الآخرين في ضمن عقد الشركة أنه على تقدير حدوث حادثة حدد نوعها في ضمن الشرط على نفسه أو ماله من داره أو سيارته أو نحو ذلك أن تقوم الشركة بتدارك خسارته في تلك الحادثة من رأس مال الشركة أو أرباحها، وجب العلم بالشرط ما دام العقد باقيا.


نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 450
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست