المبحث الرابع زكاة مال التجارة وهو المال الذي يتملكه الشخص بعقد المعاوضة قاصدا به الاكتساب والاسترباح فيجب على الأحوط أداء زكاته وهي ربع العشر (5, 2 %) مع استجماع الشرائط التالية مضافا إلى الشرائط العامة المتقدمة: 1 - النصاب، وهو نصاب أحد النقدين المتقدم. 2 - مضي الحول عليه بعينه من حين قصد الاسترباح. 3 - بقاء قصد الاسترباح طول الحول فلو عدل عنه ونوى به القينة أو الصرف في المؤونة مثلا في الأثناء لم تجب فيه الزكاة. 4 - أن يطلب برأس المال أو بزيادة عليه طول الحول فلو طلب بنقيصة أثناء السنة لم تجب فيه الزكاة.