responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 365
بلغ نصيبه دون الآخر، وإن لم يبلغ نصيب واحد منهم لم تجب على واحد منهم، وكذا الحكم فيما إذا كان الانتقال بغير الإرث كالشراء أو الهبة.
مسألة 1129: إذا اختلفت أنواع الغلة الواحدة يجوز دفع الجيد عن الأجود والرد عن الردئ، وفي جواز دفع الردئ عن الجيد إشكال والأحوط وجوبا العدم.
مسألة 1130: الأقوى أن الزكاة حق متعلق بالعين، لا على وجه الإشاعة، ولا على نحو الكلي في المعين، ولا على نحو حق الرهانة، ولا على نحو حق الجناية، ولا على نحو الشركة في المالية، بل على نحو آخر، وإذا باع المالك ما تعلقت به الزكاة قبل اخراجها صح البيع على الأظهر سواء وقع على جميع العين الزكوية أو على بعضها المعين أو المشاع، ويجب على البائع اخراج الزكاة ولو من مال آخر، وأما المشتري القابض للمبيع فإن اعتقد أن البائع قد أخرجها قبل البيع أو احتمل ذلك لم يكن عليه شئ وإلا فيجب عليه اخراجها، فإن أخرجها وكان مغرورا من قبل البائع جاز له الرجوع بها عليه.
مسألة 1131: لا يجوز التأخير في دفع الزكاة عن وقت وجوب الاخراج من دون عذر فإن أخره لطلب المستحق فتلف المال قبل الوصول إليه لم يضمن، وإن أخره مع العلم بوجود المستحق فتلف المال قبل الوصول إليه لم يضمن، وإن أخره مع العلم بوجود المستحق ضمن، نعم يجوز للمالك عزل الزكاة من العين أو من مال آخر مع عدم المستحق، بل مع وجوده على الأقوى فيتعين المعزول زكاة، ويكون أمانة في يده لا يضمنه إلا مع التفريط، أو مع التأخير مع وجود المستحق، من دون غرض صحيح.
وفي ثبوت الضمان معه كما إذا أخره لانتظار مستحق معين أو للايصال إلى المستحق تدريجا في ضمن شهر أو شهرين أو ثلاثة إشكال، ونماء الزكاة تابع لها في المصرف، ولا يجوز للمالك إبدالها بعد العزل.


نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست