responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 331
رمضان ولم يأت بمفطر قبل اسلامه فالأحوط لزوما أن يمسك بقية يومه بقصد ما في الذمة وأن يقضيه إن لم يفعل ذلك، وأما الايمان فالأظهر عدم اعتباره في الصحة بمعنى سقوط التكليف وإن كان معتبرا في استحقاق المثوبة.
2 - العقل وعدم الاغماء، فلو جن أو أغمي عليه بحيث فاتت منه النية المعتبرة في الصوم وأفاق أثناء النهار لم يصح منه صوم ذلك اليوم، نعم إذا كان مسبوقا بالنية في الفرض المذكور فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه.
3 - الطهارة من الحيض والنفاس، فلا يصح من الحائض والنفساء ولو كان الحيض أو النفاس في جزء من النهار.
4 - عدم الاصباح جنبا، أو على حدث الحيض أو النفاس كما تقدم.
5 - أن لا يكون مسافرا سفرا يوجب قصر الصلاة، مع العلم بالحكم في الصوم الواجب، إلا في ثلاثة مواضع: أحدها: الثلاثة أيام وهي التي بعض العشرة التي تكون بدل هدي التمتع لمن عجز عنه.
ثانيها: صوم الثمانية عشر يوما، التي هي بدل البدنة كفارة لمن أفاض من عرفات قبل الغروب.
ثالثها: صوم النافلة في وقت معين، المنذور إيقاعه في السفر أو الأعم منه ومن الحضر.
مسألة 1026: الأقوى عدم جواز الصوم المندوب في السفر، إلا ثلاثة أيام للحاجة في المدينة، والأحوط لزوما أن يكون ذلك في الأربعاء والخميس والجمعة.
مسألة 1027: يصح الصوم من المسافر الجاهل بالحكم، وإن علم في الأثناء بطل، ولا يصح من الناسي.
مسألة 1028: يصح الصوم من المسافر الذي حكمه التمام، كناوي الإقامة والمسافر سفر معصية ونحوهما.


نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست