responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 329
مسألة 1018: إذا كان للفقير عيال فقراء جاز اعطاؤه بعددهم إذا كان وليا عليهم أو وكيلا عنهم في القبض، فإذا قبض شيئا من ذلك كان ملكا لهم، ولا يجوز التصرف فيه إلا بإذنهم إذا كانوا كبارا، وإن كانوا صغارا صرفه في مصالحهم كسائر أموالهم.
مسألة 1019: زوجة الفقير إذا كان زوجها باذلا لنفقتها على النحو المتعارف لا تكون فقيرة، ولا يجوز إعطاؤها من الكفارة إلا إذا كانت محتاجة إلى نفقة غير لازمة للزوج من وفاء دين ونحوه.
مسألة 1020: تبرأ ذمة المكفر بمجرد ملك المسكين، ولا تتوقف البراءة على أكله الطعام، فيجوز له بيعه عليه وعلى غيره.
مسألة 1021: تحديد المد بالوزن لا يخلو عن اشكال، ولكن يكفي في المقام احتساب المد ثلاثة أرباع الكيلو.
مسألة 1022: في التكفير بنحو التمليك يعطى الصغير والكبير سواء، كل واحد مد مسألة 1023: يجب القضاء دون الكفارة في موارد: الأول: نوم الجنب حتى يصبح على تفصيل قد مر.
الثاني: إذا أبطل صومه بالاخلال بالنية من دون استعمال المفطر.
الثالث: إذا نسي غسل الجنابة يوما أو أكثر.
الرابع: من استعمل المفطر بعد طلوع الفجر بدون مراعاته بنفسه ولا حجة على طلوعه، أما إذا قامت حجة على طلوعه وجب القضاء والكفارة، وإذا كان مع المراعاة بنفسه فلا قضاء، ولو مع الشك في بقاء الليل على الأظهر، بلا فرق في ذلك بين جميع أقسام الصوم.
الخامس: الافطار قبل دخول الليل باعتقاد دخوله، حتى فيما إذا كان

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست