responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 324
دواء في جرحه أو إذنه أو في إحليله أو عينه فوصل إلى جوفه وكذا إذا طعن برمح أو سكين فوصل إلى جوفه وغير ذلك، نعم إذا فرض إحداث منفذ لوصول الغذاء إلى الجوف من غير طريق الحلق، كما يحكى عن بعض أهل زماننا فلا يبعد صدق الأكل والشرب حينئذ فيفطر به، كما هو كذلك إذا كان بنحو الاستنشاق من طريق الأنف، وأما إدخال الدواء ونحوه كالمغذي بالإبرة في العضلة أو الوريد فلا بأس به، وكذا تقطير الدواء في العين أو الإذن ولو ظهر أثره من اللون أو الطعم في الحلق.
مسألة 999: الأحوط عدم ابتلاع ما يخرج من الصدر أو ينزل من الرأس من الخلط إذ وصل إلى فضاء الفم وإن كان لا يبعد جوازه، أما إذا لم يصل إلى فضاء الفم فلا بأس بهما.
مسألة 1000: لا بأس بابتلاع البصاق المجتمع في الفم وإن كان كثيرا وكان اجتماعه باختياره كتذكر الحامض مثلا.
العاشر: تعمد القئ وإن كان لضرورة من علاج مرض ونحوه ولا بأس بما كان سهوا أو بلا اختيار.
مسألة 1001: إذا خرج بالتجشؤ شئ ثم نزل من غير اختيار لم يكن مبطلا، وإذا وصل إلى فضاء الفم فابتلعه اختيارا بطل صومه وعليه الكفارة، على الأحوط لزوما فيهما.
مسألة 1002: إذا ابتلع في الليل ما يجب قيؤه في النهار بطل صومه إذا تقيأ، أو لم يكن عازما على ترك التقيؤ مع الالتفات إلى كونه مانعا عن صحة الصوم في الوقت الذي لا يجوز تأخير النية إليه اختيارا المختلف باختلاف أنحاء الصوم كما تقدم في المسألة 976 ولا فرق في ذلك كله بين ما إذا انحصر اخراج ما ابتلعه بالقئ وعدم الانحصار به.
مسألة 1003: ليس من المفطرات مص الخاتم، ومضغ الطعام

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست