responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 298
لم يصل بطلت ووجبت الإعادة قبل الوصول إليه تماما، وبعده قصرا فإن لم يعد وجب عليه القضاء، ويلاحظ فيه وظيفته حال الفوت.
مسألة 923: إذا سافر من وطنه وجاز عن حد الترخص ثم في أثناء الطريق رجع إلى ما دونه لقضاء حاجة أو نحو ذلك فما دام هناك يجب عليه التمام وإذا حاز عنه بعد ذلك وجب عليه القصر إذا كان الباقي مسافة.
الفصل الثاني في قواطع السفر وهي أمور الأول: الوطن، فإن المسافر إذا مر به في سفره ونزل فيه وجب عليه الاتمام ما لم ينشئ سفرا جديدا، وأما المرور اجتيازا من غير نزول ففي كونه قاطعا اشكال، والمقصود بالوطن أحد المواضع الثلاثة: 1 - مقره الأصلي الذي ينسب إليه ويكون مسكن أبويه ومسقط رأسه عادة.
2 - المكان الذي اتخذه مقرا ومسكنا لنفسه بحيث يريد أن يبقى فيه بقية عمره.
3 - المكان الذي اتخذه مقرا لفترة طويلة بحيث لا يصدق عليه أنه مسافر فيه ويراه العرف مقرا له حتى إذا اتخذ مسكنا موقتا في مكان آخر، لمدة عشرة أيام أو نحوها، ولا يعتبر في الأقسام الثلاثة أن يكون للشخص ملك فيه، بل لا يعتبر إباحة المسكن فلو غصب دارا في بلد وأراد السكنى فيها بقية عمره مثلا يصير وطنا له.
مسألة 924: يجوز أن يكون للانسان وطنان كما لو اتخذ على نحو الدوام والاستمرار مسكنين لنفسه، فيقيم في كل سنة بعضا منها في هذا، وبعضها الآخر في الآخر، وكذا يجوز أن يكون له أكثر من وطنين.


نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست