responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 236
مسألة 693: لو امتلأ جوفه ضحكا واحمر ولكن حبس نفسه عن اظهار الصوت ففي بطلا صلاته اشكال فالأحوط لزوما إعادتها.
السادس: تعمد البكاء على الأحوط سواء المشتمل على الصوت، وغير المشتمل عليه إذا كان لأمور الدنيا، أو لذكر ميت، فإذا كان خوفا من الله تعالى، أو شوقا إلى رضوانه، أو تذللا له تعالى، ولو لقضاء حاجة دنيوية، فلا بأس به، وكذا ما كان منه على سيد الشهداء (عليه السلام) إذا كان راجعا إلى الآخرة، كما لا بأس به إذا كان سهوا، أما إذا كان غير اختياري بأن غلبه البكاء فلم يملك نفسه كان مبطلا أيضا وإن لم تكن مقدماته اختيارية على الأحوط، نعم لو لم يقدر إلا على الصلاة باكيا صحت صلاته.
السابع: الأكل والشرب، وإن كانا قليلين، إذا كانا ماحيين للصورة بل مطلقا على الأحوط، نعم لا بأس بابتلاع السكر المذاب في الفم، وبقايا الطعام، ولو أكل أو شرب سهوا فإن بلغ حد محو الصورة بطلت صلاته كما تقدم، وإن لم يبلغ ذلك فلا بأس به.
مسألة 694: يستثنى من ذلك ما إذا كان عطشانا مشغولا في دعاء الوتر، وقد نوى أن يصوم، وكان الفجر قريبا يخشى مفاجأته، والماء أمامه، أو قريبا منه قدر خطوتين، أو ثلاثا، فإنه يجوز له التخطي والارتواء ثم الرجوع إلى مكانه ويتم صلاته والأحوط الأولى الاقتصار على الوتر المندوب دون ما كان واجبا كالمنذور، ولا يبعد التعدي من الدعاء إلى سائر الأحوال، كما لا يبعد التعدي من الوتر إلى سائر النوافل، ولا يجوز التعدي من الشرب إلى الأكل.
الثامن: التكفير، وهو وضع إحدى اليدين على الأخرى خضوعا وتأدبا

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيستاني، السيد علي    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست